مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-21 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ثمانية
(8) أعضاء منتخبين وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية تحدد كما يأتي :
المنطقة الأولى (1) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : باريس – نانتير – بوبينيي - كريتاي - بونتواز – ليل – ستراسبورغ - ماتز.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بباريس.
- المنطقة الثانية (2) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليون - نانت - بيزنسون - غرونوبل - سانت ايتيان - مرسيليا - نيس - مونبيليي - تولوز - بوردو.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا.
- المنطقة الثالثة (3) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بتونس.
- المنطقة الرابعة (4) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا وباقي بلدان أوروبا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بواشنطن.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة، يمكن كذلك إيداع ملف الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي بمكان الإقامة وذلك مقابل وصل إيداع.
وفي هذه الحالة، ترسل ملفات الترشيحات المودعة إلى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة في ظل احترام الآجال القانونية من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المترشحين للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها باثنين (2) في الدائرة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يرغبون تمثيلها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 21-101
- أمر رقم 21-02
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-165
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.