مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 18 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالنعامة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.