مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة والي ولاية الجزائر بالشراقة 18 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة والي ولاية الجزائر بالشراقة 18 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.