مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق والتنمية الريفية. 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة 19
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق والتنمية الريفية. 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.