مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة المجلس الشعبي الوطني. 12 سنة 2021 ، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية 12 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة المجلس الشعبي الوطني. 12 سنة 2021 ، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية 12 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص 14 ، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات 14 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة 14 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا) 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.