مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.