مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تيارت 14 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تيارت 14 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص 14 يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة مغيلة في ولاية 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.