مرسوم رقم 83-432

مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1983 النشر JO 1983 n° 29 JO 1983 n° 29 1983 إعادة النشر JO 1983 n° 30 JO 1983 n° 30

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-432
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.