مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوصاية على مركز التكوين في الفنون التقليدية، المنشأ بالمرسوم رقم 73-172 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المشار إليه أعلاه، الى وزير الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحول الملحقات الموجودة بقسنطينة وتلمسان وتيزي وزو التابعة لمركز التكوين في الفنون التقليدية المنشأة بالقرارين المؤرخين في 18 يوليو سنة 1974 و 20 مارس سنة 1975 المشار اليهما أعلاه إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين وتوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزراء المكلفون بالمجاهدين والدفاع الوطني والمالية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 73-172
- مرسوم رقم 74-12
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.