مرسوم رقم 83-437 مؤرخ في 5 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة واربعة وثلاثون ألف دينار (3.734.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول أن الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة واربعة وثلاثون ألف دينار (3.734.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل والصيد البحري في البابين المبينين في الجدول ه ب ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 | 16 يوليو سنة 1983.
ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 3.686.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان التكاليف المشتركة 3.686.000 وزارة النقل والصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث .
الموظفون - المهاشات والمنح 4 المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 48.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.734.000 الجدول «ب» ب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للنقل - الأجور الرئيسية 3.686.000 الثلاثاء 8 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات المخصصة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 3-734-000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.