مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 1895 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. IQ11 1403
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-41 عنوانه : «أمانة لتسيير الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (5.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف 1913 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المشتركة، في البابين المبينين في الجدول - 1 - | المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط الملحق بهذا المرسوم. والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
(5.350.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق والتهيئة العمرانية، في الابواب المبينة في الجدول 16 يوليو سنة 1983. 131 الملحق بهذا المرسوم. الشاذلي بن جديد الجدول - ا- رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) التكاليفة المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 2.600.000 مجموع القسم الاول 4.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
91- المصاريف المحتملة 750.000 مجموع القسم السابع 750.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 5.350.000 الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ( د.ج ) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4.500.000 مجموع القسم الاول 4.500.000 القسم السادس امانات التسيير 41-36 امانة لتسيير الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني 750.000 مجموع القسم السادس 750.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1-43 المنح والمنح التكميلية للمتدربين في الخارج 100.000 مجموع القسم الثالث 100,000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 5.350.000 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-533
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.