مرسوم رقم 83 439 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 1914
المادة الأولى
فتح المادةيلقى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسيسة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-90 و اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل ..
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «1»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 160.000 11-34 مديريات الهياكل الاساسية القاصدية - الأجور الرئيسية 8.250.000 الثلاثاء : شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - التعويضات والمنح المختلفة 7.430.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 773.000 42-31 مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 2,000,000 43-31 مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 82,000 مجموع القسم الاول 17.697.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلية ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.