قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . 1955
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1403 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 6 : تحدد اختبارات امتحان الحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري، كما يأتي :
- اختبار كتابي في موضوع مبين في الملحق لهذا القرار، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 3 النقطة المقصية 6 ، اختبار تربوى تطبيقى عبارة عن القاء - درس في قسم يكون الموضوعه علاقة مع المادة المدروسة يتلوه حوار مع أعضاء لجنة الامتحان. المدة :
ساعتان، المعامل 4 النقطة المقصية 8 ، وتقيم هذا الاختبار لجنة تشكل كما يأتي :
مدير المركز الذي يجرى فيه الاختبار ، مدين الدروس والتداريب شخص كفء في مادة التربية
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين في لغة أخرى، المدة : ساعة ونصف، النقطة المقصية 4».
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من القرار المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
تتكون لجنة النجاح النهائي، كما يأتي : 1(1)) المدير العام للاصلاح والتكوين الاداري أو ممثله، رئيسا، 2 (2) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، 3 (3) مدير أحد مراكز التكوين الاداري يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى 4 (4) مدير الدروس والتداريب يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 (5) ممثل عن الموظفين مرسم ينتمى الى سلك الاستقبال».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983.
جلول الخطيب المطبعة الرسمية 2 3 5 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 81-52
- مرسوم رقم 82-42
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.