مرسوم رقم 83-445 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. 1934
مرسوم رقم 83-445 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. 1934
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-452
مرسوم رقم 83-452 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة فى اطار أعمالها في المجال المسند الى المؤسسة الجديدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.