قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسة الكيماوية . 1205
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الهندسة الكيماوية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 * عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.