مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الخدمات والثورة الزراعية . 1198
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد يحيى بن يونس بوعرفة، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.