قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران. 1206 الأحد 1197
المادة الأولى
فتح المادةتحل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ، وعلوم الارض، التابعة لجامعة وهران.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر | سنة 1977 عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.