مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 1200
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في ميزانية وزارة السياحة باب يحمل رقم 37-03 ، يسمى : « ملتقى المنظمة الدولية للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة » .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب رقم 37-01 نفقات اعداد مجلة الجزائر».
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ملتقى يقيد في المنظمة ميزانية الدولية وزارة السياحة، وفى الباب رقم 37-03 للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة» .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.