مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المالية 1200
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محفوظ عوفي بوصفه كاتبا عاما لوزارة المالية المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.