مرسوم رقم 77-177 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية والمبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا . 1197
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية المبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه قوانين . وأوامر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.