قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران 1206
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977سنة • عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.