مرسوم رقم 77-179 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1199
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار (5.990.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى الباب 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار (5.990.000 دج) يفيد للجمهورية الجزائرية 1199 في ميزانية وزارة التربية وفي الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.