قرار

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1397 الموافق 29 غشت سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الرى واستصلاح الارض وحماية البيئة، كائنة بسيدى عبد اللى قصد بناء حي اداري . 1210 اعلانات وبلاغات - انذاران لمقاولين . 1210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.