مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية . 1201
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حبيب حقيقى، أمينا عاما لوزارة المالية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 هواري بومدين وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.