مرسوم رقم 77-180 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1199
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار (470.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجيه وفى الباب رقم 37-21 «المصاريف المختلفة».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار (470.000 دج) يفيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهدا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية : اللوازم 465.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 470.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.