قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1977-1978 • 1206
المادة الأولى
فتح المادةتحدد عطلة نصف السنة الأولى من السنة الجامعية 1977 1978 بمساء يوم 26 يناير سنة 1978 الى يوم 18 فبراير سنة 1978 صباحا ...
للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد العطلة الصيفية لسنة 1978 ابتداء من 4 يونيو مساء الى 17 سبتمبر سنة 1978 صباحا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 عبد اللطيف رحال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.