قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى أرض ريفيتين تحملان رقم 45 و 46 ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتهما 6 هكتارات و 25 آرا و 5 سنتيارات منحت مجانا لبلدية شلغوم العيد (.) 1210
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى أرض ريفيتين تحملان رقم 45 و 46 ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتهما 6 هكتارات و 25 آرا و 5 سنتيارات منحت مجانا لبلدية شلغوم العيد (.) 1210
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.