قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاتصال ومن تعليم الفرنسية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الاتصال وفن تعليم الفرنسية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 * عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.