مرسوم رقم 81 56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . 353
المادة الأولى
فتح المادةيمكن دخول ممرنى الشبيبة والرياضة، الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في سلك المربين، اذا توفرت فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا بالغين 35 عاما على الاقل - ويثبتوا أقدمية 10 سنوات بصفة مرسمين
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية -.
مدتها سنة، ونجحوا في امتحانها ..
المادة 2
فتح المادةيرسم المربون المتمرنون والموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من تاريخ أعلان نتائج امتحان نهاية الدورة، ويعاد ترتيبهم فى الرقم الاستدلالي المساوى للرقم الذي حازوه في سلكهم الاصلي، أو الرقم الذي يعلوه مباشرة .
ويحتفظون عند الحاجة، بأقدمية الدرجة المكتسبة في سلكهم القديم، في حدود المدة الدنيا المطلوبة للتعيين فى الدرجة الاعلى مباشرة من السلك الجديد .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-187
« 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 المؤرخ في 28 ملاس سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-374
- مرسوم رقم 68-376
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.