مرسوم رقم 81 59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات . 366
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي :
المادة 3
فتح المادةيمكن تعيين المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات، في الوظائف النوعية التالية، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حدود المناصب المالية المتوفرة :
1 - رئيس مكتب في الادارة المركزية . 2 رئيس دائرة ،
3 - قابض ورئيس مركز خارج الاطار .
4 - قابض ورئيس مركز الاستثنائية ..
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
«المادة 4 : يمارس المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون، في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالادارة المركزية، المهام المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ..
يكلف المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون فى الوظيفة النوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية، أو مدير أو نائب مدير الولاية حسب الحالة بالقيام في عين المكان بالمراقبة ودراسات التنظيم والتفتيش الخاص بتسيير مصالح البريد والمواصلات ومؤسساتها، ويساهمون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء وصيانة التجهيزات وفى تنظيم مصلحة المباني ومراقبتها ومصلحة السيارات كما يقومون بالتحقيقات المسندة اليهم .
ان المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات المعينين في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز من الدرجة الخارجة عن الاطار والدرجة الاستثنائية، يقومون بادارة مكاتبهم أو مراكزهم وتنظيمها ومراقبتها وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع المصالح المسندة اليهم .
أما المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية للقابضين من الدرجة الخارجة عن الاطار أو الاستثنائية فهم علاوة على ذلك مسؤولون عن التسيير المالى للصناديق والقيم المسندة اليهم وكذلك الايرادات والنفقات التى تتولاها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود المراقبة التي يجب عليهم القيام بها .
المادة 9
فتح المادةيجب على المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات أن تتوفر فيهم الشروط التالية | ليتعينوا في الوظائف النوعية الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 1 رئيس مكتب في الادارة المركزية :
يجب أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 . 2 رئيس دائرة :
أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في - الرتبة .
3 - - قابض ورئيس مركز خارج الاطار :
أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في - الرتبة .
4- قابض ورئيس مركز من الدرجة الاستثنائية :
أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في - الرتبة ..
المادة 13
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في الادارة المركزية، الزيادة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 .
أما المعينون فى الوظائف النوعية التالية فيستفيدون حسب الحالة : 1 رئيس دائرة البريد والمواصلات والقابض ورئيس مركز خارج الاطار، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 70 نقطة . 2 القابض ورئيس مركز من الدرجة الاستثنائية، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 76-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.