مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يستفيد من القروض المتوسطة المدى والطويلة، الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يطبق عليهم القانون ، الخاص، اذا كانوا يقيمون في المناطق المعلنة منكوبة، واعترفت لهم اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، بأنهم منكوبون .
المادة 2
فتح المادةتخصص الاعتمادات لتمويل مايأتي :
أ بالنسبة للمزارعين : بنايات الاستغلال والادوات والاعتدة الزراعية او المائية واشغال المياه ،
ب - بالنسبة للحرفيين والمهنيين والتجار والصناعيين : الاستغلال واعتدة الاستغلال وتجهيزاته واعادة تكوين مخزون الادوات .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تتراوح مدة الاعتمادات بين ثلاث (3) سنوات وخمسة عشرة (15) سنة بما في ذلك تأجيل الاستهلاك عن القرض المتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات . وتحدد المدة والتأجيل تبعا لنوع الاستثمارات ومردوديتها .
المادة 4
فتح المادةتطبق على الاعتمادات الممنوحة للحرفيين والمهنيين والتجار، والصناعيين، نسب الفائدة نفسها التي تطبقها البنوك الاولية على القطاع العام.
المادة 5
فتح المادةتحدد نسب الفوائد المطبقة في القطاع الفلاحي، كما يأتي :
اعتماد الموسم 3,5 ٪، -
- اعتماد التجهيز 2,5 %.
المادة 6
فتح المادةيتمم ملف طلب القرض، بناء على مبادرة من كاتب اللجنة الخاصة، المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، وتحت مسؤولية رئيسها، بالوثائق التالية : 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه شهادة الاقامة في المنطقة المنكوبة - أي وثيقة ادارية او جبائية تثبت صفة الفلاح - أو الحرفي أو الصناعي أو التاجر أو المهنى، طلب اعتماد، يحدد وزير المالية نموذجه - بقرار .
ثم يرسل الملف المذكور الى لجنة التنسيق التي تعين المؤسسة المصرفية المسيرة ..
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، في مقر ولاية الاصنام، وهى تتألف من :
مدير التنسيق المالي رئيسا
- امين خزينة ولاية المقر،
- نائب مدير الضرائب في ولاية المقر، ممثل للبنك المركزي الجزائري، ممثل محلى للبنك الخارجي الجزائري، -
- ممثل محلى للبنك الوطني الجزائري، ممثل محلى للقرض الشعبي الجزائري، - ويعين أعضاء لجنة التنسيق بقرار من وزير المالية على أن يعين كل عضو منهم باسمه،
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، كلما اقتضت ذلك، ضرورة درس الملفات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكورة ويجب عليها تعيين البنك الاولى واخطاره بطلب القرض خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم ملف التماس القرض.
المادة و : يتعين على البنك الاولى المعين أن ويجوز لطالب القرض، أن يطعن في ذلك القرار أمام لجنة المراقبة والطعن، وفقا للاشكال والآجال المقررة في المرسوم رقم 81 - - 25 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه .
المادة 10
فتح المادةتمنح القروض المخصصة في اطار أحكام هذا المرسوم من الموارد المصرفية، ويمكن خصمها من حساب يفتح لهذا الغرض، لدى مؤسسة الاصدار.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-90
- مرسوم رقم 80-251
- مرسوم رقم 81-21
- مرسوم رقم 81-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار رقم 81-5
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحدد نموذج طلبات الاقتراض المعد وفقا للمرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية، الممنوحة بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 1499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.