قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين . 365
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 20 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 363
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.