قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-80 المؤرخة في 16 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية الاصنام» . 347
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-80 المؤرخة في 16 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية الاصنام» . 347
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.