قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال. 373
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصبة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي.
ان وزير البريد والمواصلات . 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه بمقتضى قانون البريد والمواصلات | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 ولا سيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 1,60 دج.
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 - المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا.
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ..
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.