مرسوم

مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة . 347

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.