مرسوم

مرسوم رقم 8-58 مؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره. 359

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.