مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أساتذة مراكز التكوين الادارى، الموضوعون تحت سلطة مديري المؤسسات، بتدريس مادة أو مواد واردة في برامج دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها مراكز التكوين الاداري ..
ويمكن دعوتهم - فضلا على ذلك الى القيام بما يأتي :
- يشاركون في متابعة المتدربين ولا سيما خلال التداريب العملية والرحلات الدراسية والزيارات الاستطلاعية ،
- يعدون الوسائل التربوية المعينة،
- يشاركون في أعمال البحث
- يساهمون في تنظيم الامتحانات والمسابقات المفتوحة للالتحاق بالوظيفة العمومية، وفي سيرها .
المادة 2
فتح المادةيقوم أساتذة مراكز التكوين :
الاداري بخدمة تدريس أسبوعية قدرها 18 ساعة .
المادة 3
فتح المادةيعتبر اساتذة مراكز التكوين الاداري في وضعية عمل فعلى لدى مراكز التكوين الاداري .
المادة 4
فتح المادةيسير وزير الداخلية سلك اساتذة مراكز التكوين الاداري ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 343
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظيفة نوعية لمفتش مراكز التكوين الادارى، يكلف صاحبها بمهام التفتيش والتنسيق والمراقبة التربوية .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف اساتذة مراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالى أو على شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في اول يناير من السنة المسابقة .
ويجب أن تطابق شهادة المترشحين احدى المواد التي حددها قرار تنظيم المسابقة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها •
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الداخلية، أساتذة مراكز التكوين الادارى الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بصفة متمرنين •
المادة 9
فتح المادةلا يحق لاحد أن يرسم في سلك اساتذة مراكز التكوين الادارى، اذا لم ينجح اثر تمرين مدته سنة في اختيارات شهادة الكفاءة التربوية التي التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وفى حالة الرسوب فى شهادة الكفاءة التربوية، يمكن للمعنى أن يحصل على رخصة من وزير الداخلية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ليتقدم ثانية خلال السنتين المواليتين • .
اذا تكرر الرسوب تسوى وضعية المعنيين طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ..
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الادارى، أشاتذة مراكز التكوين الادارى المرسون الذين مارسوا عملهم بهذه الصفة خمس سنين وسجلوا في قائمة تأهيل يضبطها وزير الداخلية بقرار بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة II : تنشر قرارات تعيين أساتذة مراكز التكوين الادارى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة مراكز التكوين الاداري ..
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك اساتذة مراكز التكوين الاداري في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتبلغ الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الاداري سبعين (70) نقطة ..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى نسبة انتداب أساتذة مراكز التكوين الادارى أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 15
فتح المادةيتمتع اساتذة مراكز التكوين الاداري بالعطل المدرسية التي يتمتع بها طلبة هذه المؤسسات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى ( غير أنه يمكن استدعاؤهم خلال هذه العطل الى المساهمة فى مختلف المهام المبينة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يحرم أساتذة مراكز التكوين الادارى من التدريس مؤقتا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو قيامهم باعمال مخلة بشرف المهنة، علاوة على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وتصنف تلك العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يوظف اساتذة مراكز التكوين الادارى، عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، مدة اربع سنين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يدرج ويرسم الاساتذة المتعاقدون الذين يمارسون التدريس في مراكز التكوين الادارى لدى نشر هذا المرسوم، وفقا للشروط المذكورة فى المادة و أعلاه، اذا توفرت فيهم شروط الشهادة والسن التي نصت عليها المادة 6 من هذا النص .
ويستفيد المعنيون من تأخير الحد الاقصى للسن، المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
تحسب مدة الخدمات التي أداها المعنيون لدى ترتيبهم بالمدة المتوسطة، في السلم المخصص لسلكهم ، بعد خصم فترة التدريب .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . 1955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري . 1193
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يحدد كيفيات اجراء الامتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية . 53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.