قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الإداريين . 362
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 14 •
المادة 3
فتح المادةتجري اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.