مرسوم رقم 81-51 مؤرخ في 22 جمادى مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية الاولى
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بطرابلس في 7 أبريل سنة 1980، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة اتفاقية ثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، ايمانا منهما بان التراث الثقافى المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما ، وحرصا منهما على ابراز قيم الحضارة العربية الاسلامية، انطلاقا من ماضيها المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة، ورغبة منهما فى توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين ، فقد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون .
المادة الثانية يعمل الطرفان على توحيد مناهج التعليم في بلديهما لتجسد هذه المناهج بطولات جهاد الشعبين ومنجزاتهما في ظل ثورتيهما ، مع التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها والتعريف برجالات العرب فى الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والادبية .
المادة الثالثة يضع كل طرف ، في حدود امكانياته، تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم الاخرى ومعاهد الابحاث العلمية | وذلك وفقا للنظم المعمول بها في تلك المؤسسات . | الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة الرابعة يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في البلدين .
المادة الخامسة يتبادل الطرفان الاساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات ، كما يتبادلان زيادة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها .
المادة السادسة يبحث الطرفان امكانية انشاء معاهد فنية عليا ومراكز مشتركة للبحث العلمي في المجالات التي تهم البلدين .
المادة السابعة يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والاثار المتعددة النسخ وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.
المادة الثامنة يتبادل الطرفان الاشرطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية، ويشجعان التعاون بين مؤسسات الاذاعة والصحافة ووكالات الانباء والخيالة والفنون في بلديهما.
المادة التاسعة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما ، كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية ..
المادة العاشرة يشجع الطرفان اقامة وتدعيم الاتصالات الرياضية فى بلديهما، وتبادل الزيادات بين المنظمات الاجتماعية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها.. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة الحادية عشرة يعمل الطرفان على اقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو - (يونسكو) في البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية .
المادة الثانية عشرة يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل بنود هذه الاتفاقية تجدد كل عامين وتضع هذه البرامج لجنة ثقافية مشتركة .
مشتركة .
المادة الثالثة عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل .
المادة الرابعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا .
من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين .
حررت في طرابلس بتاريخ 21 جمادى الاولى 1389 من وفاة الرسول 1400 ه الموافق 7 أبريل سنة 1980 م في نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية محمد الصديق بن يحي الدكتور : على عبد السلام عضو المكتب السياسي التريكي | ووزير الشؤون الخارجية أمين الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.