قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 365
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 14
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول إلى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.