قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة بأميزور والاربعاء ، والعوينات ، وذريعان ، و بني سليمان وعين أمناس . 353 الثلاثاء 337

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.