قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة بأميزور والاربعاء ، والعوينات ، وذريعان ، و بني سليمان وعين أمناس . 353 الثلاثاء 337
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، والمتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بأميزور، والاربعاء، والعوينات، وذريعان، و بنى سليمان، وعين أمناس، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله في أول أبريل سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 • محمد يعلى الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 الجدول تعيين القباضة • المصالح المسيرة آميزور ولاية بجاية يضاف :
القطاع الصحى بأميزور الاربعاء ولاية البليدة يضاف :
القطاع الصحى بالاربعاء العوينات ولاية تبسة يضاف :
القطاع الصحى بالعوينات ذريعان ولاية عنابة يضاف :
القطاع الصحى بذريعان بني سليمان ولاية المدية يضاف :
القطاع الصحى ببنى سليمان عين أمناس ولاية ورقلة يضاف :
القطاع الصحى بعين امناس وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.