قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير
- 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج مسنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : ( 49-81-66 ( ح ج ب 50 320000 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن نقل موظف من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارة البريد والمواصلات . 1131 قرارات مؤرخة في 23 محرم و 24 ربيع الأول و 8 ربيع الثاني و 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 مارس و 29 مايو و 12 يونيو و 8 بوليو سنة 1970 تتضمن حركة موظفين .. 1131 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 27 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك الولاة . 1132 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 جمادى الاولى عام 13990 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . - 1132 قرارات مؤرخة في 11 و 29 ربيع الثاني و 5 و6و7 و 10
- و 21 و 24 و 27 جمادى الأولى و 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 يونيو و 3 و 8 و 9 و 10 و 13 و 34 و 27 و 30 يوليو و 20 | غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 11330
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 يتضمن الحاق مستشار بوزارة الدفاع الوطني . 1134 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 يتضمن نقل مدافع قضائي • 1134 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن انتداب قاض مساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة قسنطينة 1134 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن المجلس القضائى لتلمسان يتضمن شطب خبير 1134 أوامر مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 من رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر تتضمن شطب خبراء 1134 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن كيفيات مراقبة المدارس والدروس أو مراكز التكوين المهنى والاتقان الموضوعة تحت مصاية وزارة التجارة .. 1134 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ! مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر 1135 مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر 1135 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الحصول على دبلوم الدراسات العليا ، التجارية والادارية والمالية (فوج سنة 1970) . 1135 | وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية .. 1136 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف الأعوان الاداريين 1136 | قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 الشت سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال تهيئة ميناء مسكيكدة والشغل المؤقت للأراضى الضرورية لاستغلال المقالع ومراكز تكبير الحجارة من المنفعة العمومية .. 1136 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة • 1137 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1137 قرارات مؤرخة في 10 و 12 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 و 15 يوليو سنة 1970 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 1137 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لضاحية بشار . 1137 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » 1138 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد مبلغ المساهمة المتعلقة بتأسيس معاشات عمال الدولة الدائمين 1138 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة .. 1139 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 22 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وواقعة بذراع الميزان مساحتها هكتاران و 15 آرا و 20 سنتيارا ومقيدة تحت رقم 41 90- ورقم 95-4 ى ورقم 95 4 س من مخطط التجزئة ، لفائدة وزارة التربية الوطنية لتستعمل كأساس لبناء قسم داخلى تابع لثانوية التعليم العام 1142 قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1390 الموافق 30 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 هكتارات و 25 آرا و 30 سنتيارا واقعة بالمدية بحي تقبو وبالمكان المدعو عين الذهب ( الطريق الوطني رقم 1 ) لفائدة وزارة التربية الوطنية لأجل بناء دار للمعلمين 0 1142 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه بأن اكتساب قطعة أرض من طرف بلدية واقنون ( دائرة تيزي وزو ( مع الاستيلاء العاجل قصد بناء مدرسة من المنفعة العمومية 1134 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص عقار لصالح
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1131 وزارة التربية الوطنية ( مفتشية أكاديمية الاصنام ( كائن بوادى سلى ، بلدية بوقدير دائرة الأصنام 1143 | قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة ، دائرة عزازقة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد وستة وخمسون آرا وخمسون سنتيارا ، مكونة من غلبة لأملاك الدولة بتاماقوت وفى المكان المدعو أسلان نايت أحند ، قصد بناء مدرسة . 1143 - قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض موزعة على جزئين «أ» ، «ب» ومكونة من قطعتين تابعتين لأملاك الدولة من مخطط المصلحة الطبوغرافية مساحتهما الاجمالية 49 هكتارا و 48 آرا و 22 سنتيارا لتستعمل كأساس لاعداد ملعب للرياضة بقسنطينة 1143 | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 والمتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا تابعة للأراضي المخصصة للهندسة العسكرية والمستعملة كميدان للمناورات وتخصيصها لفائدة وزارة الاوقاف لأجل تأسيس معهد اسلامي من الدرجة الثانية . . 1143 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة | 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لصالح | النقابة البلدية المشتركة للأشغال لدائرة صور الغزلان عن مباني محطة صور الغزلان القديمة اللازمة لتسيير هذه الهيئة • 1144 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران وثمانية وثمانون آرا ، مؤلفة من فيلاتين لوزارة قدماء المجاهدين قصد جعلها دارا لأولاد الشهداء . 1144 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الواقع في الرقم 2 من نهج المدارس بعين البيضاء والمكون من 3 حجرات ومرحاض مهيأ على شكل مكاتب وذلك لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ليستعمل الفائدة مصالح الأمن بعين البيضاء . 1144 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة ادراج الجزءين رقم 226 ورقم 227 اللذين تبلغ مساحتهما 6723م2 واللذين قد منحا لبلدية قالمة قصد بناء «مذبح» 1144 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى يتألف من 10 غرف وملحقات ، لوزارة الشبيبة والرياضة . قصد استعماله كمركز لتنشيط الشباب بمشروحة ، دائرة سوق أهراس . 1144 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 13900 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن نقل موظف من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارة البريد والمواصلات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 نقل ابتداء من 1 مايو سنة 1970 السيد محمد مختارى من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 23 محرم و 24 ربيع الأول و 8 ربيع الثاني و 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 مارس و 29 مايو و 12 يونيو و 8 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 1 يناير سنة 1969 السيد أحمد شواقي ككاتب للشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة • بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1969 السيد محمد رضا بلس ككاتب للشؤون الخارجية ، من الدرجة الثالثة
- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1969 السيد أحمد بغلى ككاتب للشؤون الخارجية ، من الدرجة الثالثة • بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1969 السيد عمرو العمراني ككاتب للشؤون الخارجية ، من الدرجة | الثالثة .
1132 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1969 السيد كمال يوسف خوجة ككاتب للشؤون الخارجية ، من الدرجة الثالثة … بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 رسم ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1969 | السيد خليفة لقمان ككاتب للشؤون الخارجية ، من الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 قبلت استقالة السيد عبد الحميد حشلاف مع الدخول في حيز التنفيذ ابتداء من 21 مايو سنة 1970 0 سب بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1969 ، فيما يخص السيد محمد برغام … موجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1969 ، فيما يخص السيد العربي طيبه .. موجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 انتدب السيد أدريس جزائرى لشغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من 1 يونيو سنة 1968 الى غاية 2 أكتوبر سنة 1969 حيث عين مديرا للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية … بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 انتدب السيد رؤوف بوجقجي لشغل ومنصب رئيس قسم المنظمات الدولية . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 انتدب السيد عبد الكريم شيطور الشغل منصب رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية ..
- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 وظفت الآنسة الزهراء بصدار كمختزلة تمرنة ، ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ منصبها . للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ها وزارة الداخلية
- مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك الولاة
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد القادر نيار بوصفه واليا لسطيف ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بو القرون كوال للأوراس ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز بو القرون ، والى الأوراس سابقا ، واليا لسطيف . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 . هواري بومدين قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يعين السيد طاهر عدان ، المتصرف ، رئيسا لمكتب المراقبة ، بنيابة مديرية التفتيش بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يعين السيد عبد الكريم سايغي ، المتصرف ، رئيس مكتب بنيابة مديرية المالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ..
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 قرارات مؤرخة في 11 و 29 ربيع الثاني و5 و 6 و 7 و 10 و 21 و 24 و 27 جمادى الاولى و 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 يونيو و 3 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 و 27 و 30 پوليو و 20 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
– بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 رسم ابتداء من 1 أبريل سنة 1970 السيد مبارك جيدل في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى من السلم 13 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 عينت السيدة زهور رخيص متصرفة متمرنة بوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1969 الخاص بالسيد عبد الغنى زواني كما يلى : ه يرتب المعنى ، الذي أدرج ورسم في سلك المتصرفين ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالي الجديد 320 ، مع الاحتفاظ بأقدمية 8 أشهر و 20 يوما وذلك طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1968 الخاص بالسيد عبد العزيز بوضياف ، كما يلي : ه يرسم المعنى ويرتب في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 مع الاحتفاظ بأقدمية 4 أشهر و 10 أيام لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقاً للجدول المرفق بأصل هذا القرار » بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد الأبيض متصرفا متمرنا بوزارة المالية والتخطيط ، الرقم الاستدلالى الجديد 295 ، السلم 13 . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 أدرج السيد بلخلفة بلطرش ، المتصرف المدنى ، كمتصرف متمرن ورتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 رسم السيد جمال الدين بن زين في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1969 مع الاحتفاظ لغاية 31 ديسمبر سنة
- باقدمية قدرها 3 أشهر من بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 رسم السيد الوناس ساعي في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من 1 يناير سنة 1969 مع الاحتفاظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 أحيل السيد عبد السلام بوزار على الاستيداع لمدة سنتين ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 أعيد ادراج السيد عبد السلام بوزار المحال على الاستيداع ، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1969 ووضع تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 أنهى الحاق السيد عبد السلام بوزار المتصرف من الرتبة الثانية ، الدرجة الثانية ، لدى المركز الجزائري للسينما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 أدرج ورسم السيد رشيد يونسي . المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ورتب المعنى في 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 بوليو سنة 1970 أنهيت مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، كرئيس مكتب ابتداء من 2 يناير سنة 1970 ، وهو تاريخ تنصيبه كنائب مدير بوزارة التربية الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 كما يلى : رتبت السيدة سعيدة عبد السلام ، المتصرفة ، في 31 ديسمبر سنة 1968 ، في الدرجة الثانية من السلم الثالث عشر ، الرقم الاستدلالى الجديد 345 مع الاحتفاظ بأقدمية قدرها ثمانية أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 أدرج ورسم السيد الطاهر غراب المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ويرتب المعنى في 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار .
1134 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 يتضمن الحاق مستشار بوزارة الدفاع الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 يلحق السيد محي الدين بن عيسى ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ، بوزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 . ولكي يحتفظ المعنى بحقوقه في المعاش ينبغي أن يدفع مباشرة للصندوق الجزائري للتقاعد ، بطلب من هذه الهيئة ، اقتطاعا قدره 6 ٪ من أجل المعاش ، يحسب على أساس المرتب المقابل لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي .. قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 يتضمن نقل مدافع قضائي
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 نقل الى وهران السيد طاهر باقي المدافع القضائي بسعيدة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن انتداب قاض مساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 انتدب مؤقتا ، السيد عبد القادر قاضي حنيفي ، القاضي المساعد لدى المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر وذلك بصفة قاض مساعد لدى المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة قسنطينة .. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن المجلس القضائى لتلمسان يتضمن شطب خبير
- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن رئيس المجلس القضائي التلمسان ومصادق عليه من طرف وزير العدل ، حامل الاختام لطب السيد روني جان أمبروزينو من قائمة الخبراء في الميكانيك المعام وهياكل السيارات لدى المجلس القضائي كودها للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه أوامر مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 من رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر تتضمن شطب خبراء بموجب أوامر صادرة عن رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 ومصادق عليها من طرف وزير العدل ، حامل الاختام شطب السادة : عبد النور العجوزي ، محمد غربي ، دايم هو بير ، روجي كليمونت من قائمة الخبراء لدى المجلس القضائي المذكور . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن كيفيات مراقبة المدارس والدروس أو مراكز التكوين المهنى والاتقان الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ان وزير التربية الوطنية . ووزير التجارة ، بمقتضى القانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 والمتعلق بالغرف التجارية والغرف الاستشارية للفنون والصناعات اليدوية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تخضع المدارس والدروس أو مراكز التكوين المهنى والاتقان التابعة لغرف التجارة والصناعة الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة ، للمراقبة التي تحدد كيفياتها أدناه . المادة 2 : يتم توظيف المعلمين بموافقة وزير التربية الوطنية ويجب أن تتوفر في هؤلاء المستخدمين نفس شروط التوظيف المطلوبة من المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يجب على المعلمين الذين يشتغلون في المؤسسات العمومية للتعليم أن يطلبوا ترخيصا من وزير التربية الوطنية لاعطاء الدروس خارج عملهم ، في المدارس أو المراكز المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار • وبمجرد حصول هؤلاء المستخدمين على الرخصة المطلوبة . يعفون من تقديم الملف المشار اليه في المادة 4 أدناه المادة 4 : يجب على الغرف التجارية والصناعية وكسل المؤسسات الأخرى الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة . أن تقدم ملفا عن كل معلم ، يشتمل على : ا شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية . ب - شهادة جنسية .
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 ج د - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، د نسخة طبق الأصل من الدبلومات . المادة 5 : ان أوقات البرامج المطبقة في المدارس أو في الدروس أو المراكز المشار اليها في المادة الاولى ، تحضر باشتراك كل المؤسسات المعنية ، والمصالح المتخصصة بوزارة التربية الوطنية . ويجب أن يعلن عن هذه البرامج والاوقات في بداية كل سنة دراسية بمفتشية أكاديمية الولاية التي يمكنها أن تتحقق في أي وقت ، من تطبيقها ، من طرفها أو من طرف ممثلها المعين لهذا الغرض … المادة 6 : يتولى مهام الرقابة البيداغوجية موظفو مفتشية التربية الوطنية المؤهلون في هذا الميدان . ويكون ذلك حول نوعية التعليم المخصص وكذلك حول نشاط المعلمين (*) المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 .. وزير التربية الوطنية وزير التجارة أحمد طالب العياشي ياكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد حميد بن سالم بوصفه مديرا لجامعة الجزائر . مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الاول عم 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد رشيد توري مديرا لجامعة الجزائر • المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الحصول على دبلوم الدراسات العليا ، التجارية والادارية والمالية ( فوج سنة 1970 ) بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 نجح في امتحان الحصول على دبلوم الدراسات العليا ، التجارية والادارية والمالية الطلبة الآتية أسماؤهم : السادة : صادق أو عبد القادر : مصطفى فراني * محمد العربي حدوم ، على باى سوكان ، عمر الحسين ، الآنسة فاطمة مسيردى . العربي أزواو 6 نورالدين دلهوم . ولد أحمد فل الحافظ ، محمد مبروك ، محمد تازي ، حسين جناوى . صالح سلاوي ، مسعود ماجور . محمود شولاق ، جمال قاوة ، محمد السعيد حراني : محمد ولد عبدى . عيسى دبدابة ८ عمرو مقيدش ، قاسم أبو القاسم ، محمد أمزيان هاشمي ) عبد الكريم عواد ، يوسف حفار محمد خموج ، عبد الحميد جناس . وحصل على شهادة التخصيص الطلبة الحائزون على الدبلوم الآتية أسماؤهم : شهادة التخصص في « المالية - المحاسبة » : السادة : صادق أو عبد القادر : العربي أزواو : محمد العربي حدوم ، صالح سلاوي : عمر الحسين ، محمد السعيد حراني . شهادة التخصص في « تسيير المؤسسات » : السادة : - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف | عيسى دبدابة مصطفى فراني 1 العليا . قاسم أبو القاسم . عمرو مقيدش .
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد جلول نميش كاتبا عاما لوزارة الصحة العمومية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1970 . المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف الأعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 نجح في مسابقة توظيف الأعوان | الإداريين الأشخاص الآتية أسماؤهم : أولا - مركز مدينة الجزائر : 1 - محمد قويدر على ، V عبد الرحمن أدريس ، 2 وردية واحيون ، A - أحمد مسناتي ، 3 مقران بوزوان ، १ عبد الله خطيب . 4 محمد سليماني : 10 - على دحيسي ، P موسى عزوز ، 11 خالد تاقي . 6 على أنغا ثانياً - مركز قسنطينة : 1 عبد المجيد سالمي ، 4 عبد الحميد حسناوي ، 2 مارية عقيلة ناجح ، 。 سيفي بن ساسي ، 3 عبد العزيز سلطاني ، 6 - عبد الرحمن دربال . ثالثاً - مركز وهران : 1 عمرو زودة ، A 9 حمزة باي . 2 جمال بن زرجب ، A 9 - محمد مشاي ، 3 4 مرزوق الأعرج السوفي 10 - داود خروب . 4 ابن نعيجة تيقرى ، 11 محمد سلعة ه - مشرى الطيب . 12 نور الدين بن باركة ، 6 V مولود زقنوني ، 13 - تواتية عليج . V بغداد مروان ، قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال تهيئة ميناء سكيكدة والشغل المؤقت للأراضي الضرورية لاستغلال المقالع و مراكز تكسير الحجارة من المنفعة العمومية- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 - الموافق غشت سنة 1970 صرح بأن أشغال تحويل ميناء سكيكدة الى ميناء بترولى ، وبناء ميناء للغاز الطبيعي في موقع بكر بسكيكدة حسب مارسم باللون الاصفر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ، من المنفعة العمومية وأمر مستعجل كما يصرح بالمنفعة العمومية ، الشغل المؤقت للأراضي اللازمة لاستغلال المقالع ومراكز تكسير الحجارة وفتح الطرق المؤدية للورشات وهذه الاراضي معينة بلون أحمر في • المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. ويجب أن يتم اكتساب الأراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما بنزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعتمد السيد عبد الله باشا كمراقب للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة لمدة عامين وذلك ابتداء من 5 يونيو سنة 1970 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي الناحية قسنطينة
- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يعتمد السيد محمد صالح بالجودى كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين وذلك ابتداء من 3 فبراير سنة 1970 . قرارات مؤرخة في 10 و 12 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 و 15 يوليو سنة 1970 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يعتمد السيد نور الدين بالعربي كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة عامين وذلك ابتداء من 10 مارس سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 يعتمد السيد محمد عيسيون كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة عامين وذلك ابتداء من 10 مارس سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لضاحية بشار ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء قباضة الضرائب المختلفة لبلدية بشار ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار » . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار بمدينة بشار ، ( ولاية الساورة ) المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1970 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 الموافق 15 يوليو سنة 1970 يعتمد السيد جمال سيفاوى | يوليو سنة 1970 كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة عامين وذلك ابتداء من 10 مارس سنة 1970 تعيين القباضة مقر القباضة ولاية الساورة دائرة بشار قباضة الضرائب المختلفة بشار المدينة بشار احمد مدغري البلديات الداخلة في النطاق الأقليمي للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغي : العبادلة نقابة بلديات بني عباس بني ونيف قنادسة
1138 الجريدة الرسمية تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار بشار قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة ، تدعى قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » تكلف باستيفاء جميع ايرادات الخزينة التي تهم مدينة مستغانم الضرائب العقارية والضرائب المفروضة على الأرباح والضرائب ر المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الأعمال ( جزافي ) الغرامات . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم بمدينة مستغانم ( ولاية مستغانم ) المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 25 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه البلديات الداخلة في النطاق الأقليمي للقباضة المصالح الأخرى المسيرة بني عباس - نقابة بلديات الرقيبات الوطا ايقلي نقابة بلديات تيندوف كرزاز الساورة السفلى تابلبالة تيندوف الرقيبات يضاف : يضاق : العبادلة نقابة بلديات بني عباس بني ونيف قنادسة نقابة بلديات الرقيبات بني عباس الوطا ايقلي نقابة بلديات تيندوف
- كرزاز الساورة السفلي تابلبالة تيندوف الرقيبات المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة 6 ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 • احمد مدغري قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد مبلغ المساهمة المتعلقة بتأسيس عمال الدولة الدائمين ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 المصدق للمقرر رقم 54 005 المتعلق بالتمديد الى الجزائر لأحكام القانون رقم 49
- 1097 المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن تعديل نظام المعاشات لمستخدمى الدولة الخاضعين للقانون المؤرخ في 21 مارس سنة 1928 ، وبمقتضى القرار رقم 45-54 ت المؤرخ في 16 أبريل سنة 19540 والمتضمن تحديد شروط تسيير الصندوق الخاص سبتمبر سنة 1970 . بمعاشات عمال الدولة ، ولا سيما المادة 2 منه ،
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 يقرر ما يلى : المادة لأولى : ان مبلغ مساهمة الدولة المشار اليه في المادتين و 5 من المقرر رقم 54-005 المصدق بالمرسوم المؤرخ في يناير سنة 1954 يحدد ب 6 ٪ بالنسبة لسنة 1970 .. المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ( 21 يوليو سنة 1970 .. احمد مدغري وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68 370 المؤرخ في 3 ربيع- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة ولا سيما المادة 9 منه 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة لشهادة الكفاءة المهنية للتفتيش في الشبيبة والرياضة . المادة 2 : تحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب قرار مشترك لوزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يجب أن تصل طلبات التسجيل وملفات الترشيح الى وزير الشبيبة والرياضة في الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار وأن تتضمن الأوراق التالية : أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين والموظفين غير المرسمين :
-
- شهادة الولادة ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، ملخص رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة المطلوبة .. ب ) بالنسبة للمترشحين الموظفين المرسمين : نسخة من قرار الترسيم في أحد الأسلاك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6
- نسخة طبق الأصل من الشهادة أو الاجازة المطلوبة ، بيان للخدمات المؤداة • المادة 4 : يمكن أن يقبل للمشاركة في المسابقة : 1 المترشحون الحائزون لليسانس في التعليم العالي أو لشهادة معادلة لها ، 2 - المترشحون المدرجون تطبيقا للمادة 18 والمترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 20 من المرسوم رقم 68 370 المشار اليه أعلاه … المادة 5 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة تنشر بعد قفل التسجيلات من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 6 : ان لجنة الامتحان التي يترأسها الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة تتألف من : مديرين اثنين تابعين للادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، مفتشين اثنين للشبيبة والرياضة مرسمين ، مديرين اثنين للمدارس أو لمراكز تكوين الإطارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة
عضوين من سلك المعلمين • يعين أعضاء لجنة الامتحان من قبل وزير الشبيبة والرياضة • وعلاوة على ذلك يجوز لوزير الشبيبة والرياضة أن يعين بصفة عضو في لجنة الامتحان ، كل شخص له اختصاص معترف به في الموضوع ..
1140 الجريدة الرسمية المادة 7 : تشتمل اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة على البرنامج الملحق بهذا القرار وتتضمن ما يلى : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ ) اختبار في الثقافة العامة - المدة 4 ساعات - المعامل 3 . ويجب على المترشح أن يعالج موضوعا من بين المواضيع الثلاثة التي تعرض عليه والتي تتوزع كما يلي : موضوع ذو توجيه فلسفي ، موضوع ذو توجيه اقتصادي و علمي ، موضوع ذو توجيه أدبى أو فني ب ) اختبار في التربية ( البيداغوجيا ) المدة 4 ساعات المعامل 3. يجب على المترشح أن يعالج موضوعا في التربية يعتمد على مكاسب علم النفس وعلم الاجتماع ويتعلق بتاريخ المذاهب وبمباديء تربية الأطفال والأحداث والكبار . ج ) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للتعليم بالفرنسية - المدة ساعة المعامل 1 ، دراسة نص من الى 10 سطور في شكل أجوبة كتابية عن 3 أسئلة يتعلق الأول منها بفهم النص والثاني بالمفردات والثالث بالنحو .. 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ ) اختبار في البيداغوجيا العامة المطبقة المدة 20 دقيقة | المعامل 1 - مدة التحضير : ساعة . ب ) اختبار في البيداغوجيا الخاصة يتضمن اعداد مذكرة من 20 الى 30 صفحة تشتمل أما على موضوع يتعلق بالشبيبة وأما على موضوع يتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتأتي بعد تقديم المذكرة محادثة لمدة ساعة تشمل التجربة الشخصية للمترشح ويمنح للمذكرة المعامل 2 وللمحادثة المعامل 1 . ج ) اختبار شفاهي في اللغة العربية بالنسبة للمتعلمين بالفرنسية : قراءة وشرح نص بسيط - الاعداد : 30 دقيقة الاسئلة : 15 دقيقة - المعامل 1 . د ) عرض في مسئلة تشريعية أو إدارية تتعلق بالشبيبة والرياضة - الاعداد ساعة - الاسئلة 30 دقيقة المعامل 2 . ه ) أسئلة عن أحد المؤلفات الستة المقيدة في قائمة موضوعة من قبل وزير الشبيبة والرياضة ويمكن تجديد نصفها كل سنة . الاعداد ساعة - الأسئلة 30 دقيقة - المعامل 2 . المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص للنقط العوامل المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه وكل نقطة ناقصة عن 6 من 20 تكون مسقطة المادة 9 : ان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان تضعها لجنة الامتحان ويحصرها وزير الشبيبة والرياضة وتنشر في
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرو بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود الكاتب العام حسين طيبي الملحق ا / الاختبارات الكتابية : أولا - اختبار في الثقافة العامة : يسمح هذا الاختبار للجنة الامتحان بان تقدر من خلال مباحثة أو شرح نص ذى مغزى عام قوى التحليل والتركيب وقابلية الانشاء والاسلوب في عرض الافكار لكل مترشح كما أنه يحمل على استخدام المعارف المتعلقة بالظواهر الاقتصادية والثقافية والتاريخية ذات الطابع العام والظواهر المتعلقة بالمشاكل الوطنية التي هي وليدة الساعة الراهنة والتي يمكن تحليلها وتقديرها على ضوء هذه الظواهر التي لها علاقة بمشاكل الشبيبة والرياضة . وعلاوة على المعلومات النظرية أو السطحية المختصة بجميع العلوم والمعارف ، يهدف الاختبار في الثقافة العامة أساساً الى تقييم الطاقة الكامنة من المعارف والمعلومات المدمجة في نظام للتوقع والتفسير للواقع يعتمد على تجربة شخصية متسعة تشترط عملا منهاجيا وناجعا يعطى البرنامج التالي على سبيل البيان بعد مراعاة طابع هذا الاختبار . 1 تعريف الثقافة : الثقافة الوطنية والثقافة العامة . الثقافة الجماهيرية والنمو الناقص - الثقافة الجماهيرية والثقافة الخاصة ८ 2 المظهر الاساسي لمختلف الانظمة الاقتصادية . 3 المظاهر الرئيسية للحياة الاقتصادية في الجزائر : المخطط - التعريف - الاهداف المناهج - الوسائل: 4 الحياة السياسية في الجزائر : تنظيم الجماهير وتعبئتهم وتسييرهم - النصوص الايديولوجية الاساسية ، ه - التنظيم الادارى الجديد - الاهداف والاسس المذهبية - الهياكل والتسيير ثانيا - اختبار في التربية ( البيداغوجيا ) أ ) التربية : 1 ) تاريخ المذاهب ومبادىء التربية ، 2 ) مختلف المذاهب البيداغوجية منذ القرن الثامن عشر . ) أهداف ووظائف الانظمة التربوية .
الجمعة 4 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المناهج البيداغوجية : المناهج التقليدية ، مناهج التربية الايجابية . عدم التوجيهية ، الترويض العقلي (.) الوسائل البيداغوجية : دور المربي وتكوينه ،
- الوسائل المساعدة السمعية البصرية .
- التعليم المبرمج :
- تكوين الاطارات . ب ) علم النفس :
-
- مقدمة في علم النفس : الهدف والمناهج - هياكل الشخصية ، التطور النفساني للأنسان . علم مزاج الطفل والمراهق .
- الذكاء والمزاج . علم الامراض النفسانية للطفولة والمراهقة . ج ) علم الاجتماع :
- مقدمة في علم الاجتماع العام : هدفه وأساليبه . علم الاجتماع بالنسبة للعائلة الجزائرية ، علم الاجتماع بالنسبة للشبيبة الجزائرية . علم الاجتماع بالنسبة للثقافة ،
- مقدمة في علم النفس الاجتماعي ،
- الجماعة : النوع - التركيب - التداخلات - الاحوال - الشخصية - التسيير ،
- فعالية الجماعات .. ثالثا التشريع والادارة : ا ) التشريع العام :
- القانون الاداري :
- الدستور الجزائري . المؤسسات الجزائرية ،
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . تسيير الموظفين ،
- مسؤولية الدولة والموظفين في الميدان الاداري .
- الحوادث والتأمينات ،
- الصفقات والمناقصات المتعلقة بالاشغال والتوريدات دفاتر الشروط ، -
- مبادىء عامة للقضايا الادارية ،
- الجمعية - تأسيسها قبولها - والاعانات المالية لها ..
- التشريع المسائى : تعريف الاموال العمومية والميزانية والتسيير والمحاسبة ، ميزانية الدولة - الاعداد - قانون المالية .. تنفيذ الميزانية : الالتزام بالمصاريف العلامة .
- المراقبة المالية . تصفية المصاريف ! الامر بالمصرف ، تحرير الحوالات ) الاداء ،
- الأمرون بالصرف والمحاسبون .
- مرا مراقبة تنفيذ الميزانية - مراقبة الأمرين بالصرف والمحاسبين ،
- الميزانية البلدية وميزانية الولاية . ب ) الادارة : 1 - - التنظيم العام لوزارة الشبيبة والرياضة : الادارة المركزية ، المصالح الخارجية . مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة .
- التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي . المراقبة الطبية .
- التنظيم العام لوزارة التربية الوطنية : الادارة المركزية ، المصالح الخارجية . التنظيم البيداغوجي ،
- النظام الادارى للمؤسسات وتسييرها .
- مكان التربية البدنية والرياضية في مواقيت التعليم (0)
- المنظمات التي هي تحت الوصاية : ا ) قسم الشبيبة : حركات الشبيبة ،
- مصايف الاطفال . العلاقات الدولية للتبيية ::- ب ) قسم الرياضة . ميثاق وقانون التربية البدنية والرياضية . اللجنة الاولمبية الجزائرية ، الاتحاديات - الجامعات والجمعيات . ج ) الرهان الرياضي الجزائري . ب الاختبارات الشفاهية : أولا - البيداغوجية العامة : لها نفس البرنامج المعلق بالاعتبار الكتابي .. ثانيا - البيداغوجية الخاصة : 1 - قسم الشبيبة والتربية الشعبية : ا ) الشبيبة : معطيات عامة . العلم الاحصائي للجماعات البشرية . للالتحاق بالمدارس ..
1142 الجريدة الرسمية التكوين المهني وسوق الاستخدام ،
- تكوين اطارات الشبيبة الجزائرية ، الخدمة الوطنية - الاهداف - المناهج - التنظيم والتسيير،-
- الشبيبة - التطوع والنمو الوطني ، منظمات الشبيبة الدولية لحماية الطفولة •- ب ) التربية الشعبية : - . تعريف التربية الشعبية فى الجزائر وهدفها .- تكوين الكبار : محو الامية ،
- التربية الدائمة ،
- التنشيط الاجتماعي التربوي للجماعات : تنظيم وتنشيط التسليات التربوية .. التنشيط :
- تنشيط مفتاح النمو ،
- التنشيط - التكوين والوظائف الاساسية ،
- تقنيات التنشيط ، تنشيط مركز للعطل ومخيم للاحداث وتمرين لتكوين- الكبار ونادى للتنشيط . للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه 2 قسم التربية البدنية والرياضية : أ ) التاريخ العام للتربية البدنية والرياضية : ب ) التربية البدنية :
- الاهداف الدور - الوسائل المكانة في المدرسة وخارجها ، القواعد العلمية للتربية البدنية والرياضية ،
- التعليمات الرسمية الجديدة - المبادىء الاساسية ،
- تنظيم التربية البدنية والرياضية في مختلف مؤسسات التعليم .. ج ) الرياضة : الرياضة والنظام الاقتصادي والاجتماعي والاداري والثقافي ، العلاقة بين الرياضة والتربية البدنية ، ترتيب الرياضة وميزاتها الخاصة : الرياضة الفردية ،
- الرياضة الجماعية ، رياضة المقاومة الخ … الهواية والاحتراف ، رياضة الجماهير والنخب الرياضية . الرياضة : كوسيلة للتثقيف .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 22 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة وواقعة بذراع الميزان مساحتها هكتاران و 15 آرا و 20 سنتيارا ومقيدة تحت رقم 41-95 ورقم 95 4 ى ورقم 95-4 س من مخطط التجزئة ، لفائدة وزارة التربية الوطنية لتستعمل كأساس لبناء قسم داخلي | تابع لثانوية التعليم العام بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 22 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو خصصت الوزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تقع بذراع الميزان مساحتها هكتاران و 15 آرا و 20 سنتيارا ومقيدة تحت رقم 95 41 ورقم 95-4 ى ورقم 95 4 س من مخطط التجزئة ومخصصة لبناء قسم داخلى تابع لثانوية التعليم العام بذراع الميزان • وهي محددة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 هكتارات و 25 آرا و 30 سنتيارا واقعة بالمدية بحي تقبو وبالمكان المدعو عين الذهب ( الطريق الوطني رقم 1 ) لفائدة وزارة التربية الوطنية لأجل بناء دار للمعلمين- بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية خصصت لوزارة التربية الوطنية لأجل بناء دار للمعلمين ، قطعة أرض مساحتها 9 هكتارات و 25 آرا و 30 سنتيارا واقعة بالمدية بحي تقبو وبالمكان المدعو عين الذهب ( الطريق الوطني رقم 1 ) وهي مبينة في سجل المشتملات الملحق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه بأن اكتساب قطعة أرض من طرف بلدية واقنون ( دائرة تيزي وزو ( مع الاستيلاء العاجل قصد بناء مدرسة من المنفعة العمومية
- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يصرح أنه من المنفعة العمومية اكتساب قطعة أرض من طرف بلدية واقنون ) دائرة تيزي وزو ) مع الاستيلاء العاجل وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 .. وقطعة الارض هذه مبينة كما يلى : قطعة أرض معدة لبناء مدرسة ، مساحتها 1٫500 ٫ 1 متر مربع يملكها السيد عمر ولى سعيد الساكن بقرية ايقونان عمرو ( بلدية واقنون ) مقابل 1000 دج قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة | 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص عقار لصالح قصد بناء مدرسة ، وزيادة على هذا فان القطعة المعنية قد حددت بوضوح بواسطة خط وردي في المخطط المرفق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض موزعة على جزئين «أ» ، «ب» ومكونة من قطعتين تابعتين لأملاك الدولة من مخطط المصلحة الطبوغرافية مساحتهما الاجمالية 49 هكتارا و 48 آرا و 22 سنتيارا لتستعمل كأساس لاعداد ملعب للرياضة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة أرض موزعة على جزئين «أ» ، «ب» من المخطط الطبوغرافي ومكونة من قطعتين تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما الاجمالية 49 هكتارا و 48 آرا و 22 سنتيارا لتستعمل وزارة التربية الوطنية ( مفتشية أكاديمية الاصنام ( كائن | كأساس لاعداد ملعب للرياضة بقسنطينة . والقطعة المذكورة بوادى سلى ، بلدية بوقدير دائرة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يخصص عقار تابع ) للقسم الاداري المختص ) لصالح وزارة التربية الوطنية ( مفتشية أكاديمية الاصنام ( كائن بقرية وادى سلى مالكوف سابقا ) بلدية بوقدير ، دائرة الاصنام ، وجعله أقساما مدرسية . والعقار المذكور محدد في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة ، دائرة عزازقة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد وستة وخمسون آرا وخمسون سنتيارا ، مكونة من غابة لأملاك الدولة بتاماقوت وفي المكان المدعو اسلان نايت أحند » قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية فريحة ، دائرة عزازقة ، بعد مداولة بتاريخ 31 يوليو سنة 1968 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد وستة وخمسون آرا وخمسون سنتيارا ، مكونة من غابة لأملاك الدولة يتاماقوت وفى المكان المدعو « أسلان نايت أحند | محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 والمتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا تابعة للأراضي المخصصة للهندسة العسكرية والمستعملة كميدان للمناورات وتخصيصها لفائدة وزارة الاوقاف لأجل تأسيس معهد اسلامي من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 يعدل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 كما يلى : ان قطعة الارض التي تبلغ مساحتها هكتار واحد و 52 آرا و 96 سنتيارا والمكونة من القطعتين رقم 491 «أ» ورقم 491 «ب» والتابعة للأراضي المخصصة والمسلمة للهندسة العسكرية حسب محضر مؤرخ في 26 يوليو سنة 1939 والمستعملة كميدان للمناورات ، يبطل تخصيصها وتخصص لوزارة الاوقاف لتكون أسناسا لبناء معهد اسلامي من الدرجة الثانية والارض المذكورة مبينة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار …
1144 الجريدة الرسمية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لصالح النقابة البلدية المشتركة للأشغال لدائرة صور الغزلان عن مبانى محطة صور الغزلان القديمة اللازمة لتسيير هذه الهيئة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل لصالح النقابة البلدية المشتركة للأشغال ، لدائرة صور الغزلان ، على أثر المداولة رقم 70/5 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1970 ، عن المباني التي تتكون منها محطة صور الغزلان القديمة وذلك لأجل تسيير الهيئة المذكورة ، وهذه المبانى محددة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران وثمانية وثمانون آرا ، مؤلفة من فيلاتين لوزارة قدماء المجاهدين قصد جعلها دارا لأولاد | الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام خصصت لوزارة قدماء المجاهدين ، ملكية مكونة من قطعتى أرض ذات شكل غير عادى ، مساحتهما هكتاران وثمانية وثمانون آرا يفصلهما الطريق الوطني رقم 11 الرابط مدينة الجزائر | بمستغانم وتتألفان من : 1 ) « فيلا » مبنية على القطعة الأولى ، مؤلفة من طابق أرضى ، يعلوه طابق واحد ، مبنية من صلب ومغطاة بسطح 2 ) «فيلا» من طراز عربي ، تقع على بعد 40 م من الاولى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ها قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الواقع في الرقم 2 من نهج المدارس بعين البيضاء والمكون من حجرات ومرحاض مهياً على شكل مكاتب وذلك لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ليستعمل لفائدة مصالح الامن بعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يخصص العقار . الواقع في الرقم 2 من نهج المدارس بعين البيضاء والمكونة من 3 حجرات ومرحاض مهيئة على شكل مكاتب ، لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) لتستعمل الفائدة مصالح الامن بعين البيضاء . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة ادراج الجزءين رقم 226 ورقم 227 اللذين تبلغ مساحتهما 6723م2 واللذين قد منحا لبلدية قالمة قصد بناء «مذبح» بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم ادراج قطعتي الارض رقم 226 ورقم 227 بأملاك الدولة والبالغة مساحتهما 6723م2 واللتين منحتا لبلدية قالمة مجانا بموجب المرسوم المؤرخ في 16 يناير سنة 1967 قصد بناء «مذبح» وذلك بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدة • قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى يتألف من 10 غرف وملحقات ، لوزارة الشبيبة والرياضة ، قصد استعماله كمركز لتنشيط الشباب بمشروحة ، دائرة سوق اهراس
– بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة خصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار مبنى واقع بمشروحة ، دائرة سوق تقريبا ، بها طابق أرضى يعلوه طابق واحد ومبنية من صلب أهراس ، يتألف من 10 غرف وملحقات من بينها الارض ومغطاة بسطح ، وخصص مجموع الملكية لاستعماله دارا لأولاد الشهداء ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد المبنى عليها هذا العقار التي مساحتها 1500م2 قصد استعماله مركزا لتنشيط الشباب بالبلدة المذكورة أعلاه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر