قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 والمتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا تابعة للأراضي المخصصة للهندسة العسكرية والمستعملة كميدان للمناورات وتخصيصها لفائدة وزارة الاوقاف لأجل تأسيس معهد اسلامي من الدرجة الثانية . . 1143
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 والمتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا تابعة للأراضي المخصصة للهندسة العسكرية والمستعملة كميدان للمناورات وتخصيصها لفائدة وزارة الاوقاف لأجل تأسيس معهد اسلامي من الدرجة الثانية . . 1143
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.