قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن كيفيات مراقبة المدارس والدروس أو مراكز التكوين المهنى والاتقان الموضوعة تحت مصاية وزارة التجارة 1134
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المدارس والدروس أو مراكز التكوين المهنى والاتقان التابعة لغرف التجارة والصناعة الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة ، للمراقبة التي تحدد كيفياتها أدناه .
المادة 2
فتح المادةيتم توظيف المعلمين بموافقة وزير التربية الوطنية ويجب أن تتوفر في هؤلاء المستخدمين نفس شروط التوظيف المطلوبة من المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيجب على المعلمين الذين يشتغلون في المؤسسات العمومية للتعليم أن يطلبوا ترخيصا من وزير التربية الوطنية لاعطاء الدروس خارج عملهم ، في المدارس أو المراكز المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار • وبمجرد حصول هؤلاء المستخدمين على الرخصة المطلوبة .
يعفون من تقديم الملف المشار اليه في المادة 4 أدناه
المادة 4
فتح المادةيجب على الغرف التجارية والصناعية وكسل المؤسسات الأخرى الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة .
أن تقدم ملفا عن كل معلم ، يشتمل على :
ا شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية .
ب - شهادة جنسية .
الجمعة 4 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 ج د - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، د نسخة طبق الأصل من الدبلومات .
المادة 5
فتح المادةان أوقات البرامج المطبقة في المدارس أو في الدروس أو المراكز المشار اليها في المادة الاولى ، تحضر باشتراك كل المؤسسات المعنية ، والمصالح المتخصصة بوزارة التربية الوطنية .
ويجب أن يعلن عن هذه البرامج والاوقات في بداية كل سنة دراسية بمفتشية أكاديمية الولاية التي يمكنها أن تتحقق في أي وقت ، من تطبيقها ، من طرفها أو من طرف ممثلها المعين لهذا الغرض ...
المادة 6
فتح المادةيتولى مهام الرقابة البيداغوجية موظفو مفتشية التربية الوطنية المؤهلون في هذا الميدان .
ويكون ذلك حول نوعية التعليم المخصص وكذلك حول نشاط المعلمين (*)
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 ..
وزير التربية الوطنية وزير التجارة أحمد طالب العياشي ياكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.