مرسوم
مرسومان مؤرخان في 27 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك الولاة . 1132
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز بو القرون ، والى الأوراس سابقا ، واليا لسطيف .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.