قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يصرح بموجبه بأن اكتساب قطعة أرض من طرف بلدية واقنون ( دائرة تيزي وزو ( مع الاستيلاء العاجل قصد بناء مدرسة من المنفعة العمومية 1134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.