قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 الشت سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال تهيئة ميناء مسكيكدة والشغل المؤقت للأراضى الضرورية لاستغلال المقالع ومراكز تكبير الحجارة من المنفعة العمومية 1136

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.