قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الواقع في الرقم 2 من نهج المدارس بعين البيضاء والمكون من 3 حجرات ومرحاض مهيأ على شكل مكاتب وذلك لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) ليستعمل الفائدة مصالح الأمن بعين البيضاء . 1144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.