قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة 1139
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار مسابقة لشهادة الكفاءة المهنية للتفتيش في الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب قرار مشترك لوزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل طلبات التسجيل وملفات الترشيح الى وزير الشبيبة والرياضة في الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار وأن تتضمن الأوراق التالية :
أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين والموظفين غير المرسمين :
- - شهادة الولادة ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، ملخص رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة المطلوبة ..
ب ) بالنسبة للمترشحين الموظفين المرسمين :
نسخة من قرار الترسيم في أحد الأسلاك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6
- نسخة طبق الأصل من الشهادة أو الاجازة المطلوبة ، بيان للخدمات المؤداة •
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يقبل للمشاركة في المسابقة : 1 المترشحون الحائزون لليسانس في التعليم العالي أو لشهادة معادلة لها ،
2 - المترشحون المدرجون تطبيقا للمادة 18 والمترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 20 من المرسوم رقم 68 370 المشار اليه أعلاه ...
المادة 5
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة تنشر بعد قفل التسجيلات من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةان لجنة الامتحان التي يترأسها الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة تتألف من :
مديرين اثنين تابعين للادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، مفتشين اثنين للشبيبة والرياضة مرسمين ، مديرين اثنين للمدارس أو لمراكز تكوين الإطارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 6 عضوين من سلك المعلمين • يعين أعضاء لجنة الامتحان من قبل وزير الشبيبة والرياضة • وعلاوة على ذلك يجوز لوزير الشبيبة والرياضة أن يعين بصفة عضو في لجنة الامتحان ، كل شخص له اختصاص معترف به في الموضوع .. 1140 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتشتمل اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة على البرنامج الملحق بهذا القرار وتتضمن ما يلى :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ ) اختبار في الثقافة العامة - المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
ويجب على المترشح أن يعالج موضوعا من بين المواضيع الثلاثة التي تعرض عليه والتي تتوزع كما يلي :
موضوع ذو توجيه فلسفي ، موضوع ذو توجيه اقتصادي و علمي ، موضوع ذو توجيه أدبى أو فني
ب ) اختبار في التربية ( البيداغوجيا ) المدة 4 ساعات المعامل 3.
يجب على المترشح أن يعالج موضوعا في التربية يعتمد على مكاسب علم النفس وعلم الاجتماع ويتعلق بتاريخ المذاهب وبمباديء تربية الأطفال والأحداث والكبار .
ج ) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للتعليم بالفرنسية - المدة ساعة المعامل 1 ، دراسة نص من الى 10 سطور في شكل أجوبة كتابية عن 3 أسئلة يتعلق الأول منها بفهم النص والثاني بالمفردات والثالث بالنحو ..
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ ) اختبار في البيداغوجيا العامة المطبقة المدة 20 دقيقة | المعامل 1 - مدة التحضير : ساعة .
ب ) اختبار في البيداغوجيا الخاصة يتضمن اعداد مذكرة من 20 الى 30 صفحة تشتمل أما على موضوع يتعلق بالشبيبة وأما على موضوع يتعلق بالتربية البدنية والرياضية وتأتي بعد تقديم المذكرة محادثة لمدة ساعة تشمل التجربة الشخصية للمترشح ويمنح للمذكرة المعامل 2 وللمحادثة المعامل 1 .
ج ) اختبار شفاهي في اللغة العربية بالنسبة للمتعلمين بالفرنسية : قراءة وشرح نص بسيط - الاعداد : 30 دقيقة الاسئلة : 15 دقيقة - المعامل 1 .
د ) عرض في مسئلة تشريعية أو إدارية تتعلق بالشبيبة والرياضة - الاعداد ساعة - الاسئلة 30 دقيقة المعامل 2 .
ه ) أسئلة عن أحد المؤلفات الستة المقيدة في قائمة موضوعة من قبل وزير الشبيبة والرياضة ويمكن تجديد نصفها كل سنة . الاعداد ساعة - الأسئلة 30 دقيقة - المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص للنقط العوامل المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه وكل نقطة ناقصة عن 6 من 20 تكون مسقطة
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان تضعها لجنة الامتحان ويحصرها وزير الشبيبة والرياضة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرو بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 .
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود الكاتب العام حسين طيبي الملحق ا / الاختبارات الكتابية :
أولا - اختبار في الثقافة العامة :
يسمح هذا الاختبار للجنة الامتحان بان تقدر من خلال مباحثة أو شرح نص ذى مغزى عام قوى التحليل والتركيب وقابلية الانشاء والاسلوب في عرض الافكار لكل مترشح كما أنه يحمل على استخدام المعارف المتعلقة بالظواهر الاقتصادية والثقافية والتاريخية ذات الطابع العام والظواهر المتعلقة بالمشاكل الوطنية التي هي وليدة الساعة الراهنة والتي يمكن تحليلها وتقديرها على ضوء هذه الظواهر التي لها علاقة بمشاكل الشبيبة والرياضة .
وعلاوة على المعلومات النظرية أو السطحية المختصة بجميع العلوم والمعارف ، يهدف الاختبار في الثقافة العامة أساساً الى تقييم الطاقة الكامنة من المعارف والمعلومات المدمجة في نظام للتوقع والتفسير للواقع يعتمد على تجربة شخصية متسعة تشترط عملا منهاجيا وناجعا يعطى البرنامج التالي على سبيل البيان بعد مراعاة طابع هذا الاختبار . 1 تعريف الثقافة :
الثقافة الوطنية والثقافة العامة .
الثقافة الجماهيرية والنمو الناقص - الثقافة الجماهيرية والثقافة الخاصة ८ 2 المظهر الاساسي لمختلف الانظمة الاقتصادية . 3 المظاهر الرئيسية للحياة الاقتصادية في الجزائر :
المخطط - التعريف - الاهداف المناهج - الوسائل: 4 الحياة السياسية في الجزائر : تنظيم الجماهير وتعبئتهم وتسييرهم - النصوص الايديولوجية الاساسية ،
ه - التنظيم الادارى الجديد - الاهداف والاسس المذهبية - الهياكل والتسيير ثانيا - اختبار في التربية ( البيداغوجيا )
أ ) التربية :
1 ) تاريخ المذاهب ومبادىء التربية ،
2 ) مختلف المذاهب البيداغوجية منذ القرن الثامن عشر . ) أهداف ووظائف الانظمة التربوية .
الجمعة 4 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4) المناهج البيداغوجية :
المناهج التقليدية ، مناهج التربية الايجابية .
عدم التوجيهية ، الترويض العقلي (.) الوسائل البيداغوجية :
دور المربي وتكوينه ،
- الوسائل المساعدة السمعية البصرية .
- التعليم المبرمج :
- تكوين الاطارات .
ب ) علم النفس :
- - مقدمة في علم النفس : الهدف والمناهج - هياكل الشخصية ، التطور النفساني للأنسان .
علم مزاج الطفل والمراهق .
- الذكاء والمزاج .
علم الامراض النفسانية للطفولة والمراهقة .
ج ) علم الاجتماع :
- مقدمة في علم الاجتماع العام : هدفه وأساليبه .
علم الاجتماع بالنسبة للعائلة الجزائرية ، علم الاجتماع بالنسبة للشبيبة الجزائرية .
علم الاجتماع بالنسبة للثقافة ،
- مقدمة في علم النفس الاجتماعي ،
- الجماعة : النوع - التركيب - التداخلات - الاحوال - الشخصية - التسيير ،
- فعالية الجماعات ..
ثالثا التشريع والادارة :
ا ) التشريع العام :
- القانون الاداري :
- الدستور الجزائري .
المؤسسات الجزائرية ،
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
تسيير الموظفين ،
- مسؤولية الدولة والموظفين في الميدان الاداري .
- الحوادث والتأمينات ،
- الصفقات والمناقصات المتعلقة بالاشغال والتوريدات دفاتر الشروط ، -
- مبادىء عامة للقضايا الادارية ،
- الجمعية - تأسيسها قبولها - والاعانات المالية لها ..
- التشريع المسائى :
تعريف الاموال العمومية والميزانية والتسيير والمحاسبة ، ميزانية الدولة - الاعداد - قانون المالية ..
تنفيذ الميزانية :
الالتزام بالمصاريف العلامة .
- المراقبة المالية .
تصفية المصاريف !
الامر بالمصرف ، تحرير الحوالات ) الاداء ،
- الأمرون بالصرف والمحاسبون .
- مرا مراقبة تنفيذ الميزانية - مراقبة الأمرين بالصرف والمحاسبين ،
- الميزانية البلدية وميزانية الولاية .
ب ) الادارة :
1 - - التنظيم العام لوزارة الشبيبة والرياضة :
الادارة المركزية ، المصالح الخارجية .
مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة .
- التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي .
المراقبة الطبية .
- التنظيم العام لوزارة التربية الوطنية :
الادارة المركزية ، المصالح الخارجية .
التنظيم البيداغوجي ،
- النظام الادارى للمؤسسات وتسييرها .
- مكان التربية البدنية والرياضية في مواقيت التعليم (0)
- المنظمات التي هي تحت الوصاية :
ا ) قسم الشبيبة :
حركات الشبيبة ،
- مصايف الاطفال .
العلاقات الدولية للتبيية :: -
ب ) قسم الرياضة .
ميثاق وقانون التربية البدنية والرياضية .
اللجنة الاولمبية الجزائرية ، الاتحاديات - الجامعات والجمعيات .
ج ) الرهان الرياضي الجزائري .
ب الاختبارات الشفاهية :
أولا - البيداغوجية العامة : لها نفس البرنامج المعلق بالاعتبار الكتابي ..
ثانيا - البيداغوجية الخاصة :
1 - قسم الشبيبة والتربية الشعبية :
ا ) الشبيبة :
معطيات عامة .
العلم الاحصائي للجماعات البشرية .
للالتحاق بالمدارس .. 1142 الجريدة الرسمية التكوين المهني وسوق الاستخدام ،
- تكوين اطارات الشبيبة الجزائرية ، الخدمة الوطنية - الاهداف - المناهج - التنظيم والتسيير، -
- الشبيبة - التطوع والنمو الوطني ، منظمات الشبيبة الدولية لحماية الطفولة • -
ب ) التربية الشعبية : - .
تعريف التربية الشعبية فى الجزائر وهدفها . - تكوين الكبار :
محو الامية ،
- التربية الدائمة ،
- التنشيط الاجتماعي التربوي للجماعات :
تنظيم وتنشيط التسليات التربوية ..
التنشيط :
- تنشيط مفتاح النمو ،
- التنشيط - التكوين والوظائف الاساسية ،
- تقنيات التنشيط ، تنشيط مركز للعطل ومخيم للاحداث وتمرين لتكوين - الكبار ونادى للتنشيط .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه 2 قسم التربية البدنية والرياضية :
أ ) التاريخ العام للتربية البدنية والرياضية :
ب ) التربية البدنية :
- الاهداف الدور - الوسائل المكانة في المدرسة وخارجها ، القواعد العلمية للتربية البدنية والرياضية ،
- التعليمات الرسمية الجديدة - المبادىء الاساسية ،
- تنظيم التربية البدنية والرياضية في مختلف مؤسسات التعليم ..
ج ) الرياضة :
الرياضة والنظام الاقتصادي والاجتماعي والاداري والثقافي ، العلاقة بين الرياضة والتربية البدنية ، ترتيب الرياضة وميزاتها الخاصة :
الرياضة الفردية ،
- الرياضة الجماعية ، رياضة المقاومة الخ ...
الهواية والاحتراف ، رياضة الجماهير والنخب الرياضية .
الرياضة : كوسيلة للتثقيف ..
قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.