قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض موزعة على جزئين «أ» ، «ب» ومكونة من قطعتين تابعتين لأملاك الدولة من مخطط المصلحة الطبوغرافية مساحتهما الاجمالية 49 هكتارا و 48 آرا و 22 سنتيارا لتستعمل كأساس لاعداد ملعب للرياضة بقسنطينة 1143

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.