قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران وثمانية وثمانون آرا ، مؤلفة من فيلاتين لوزارة قدماء المجاهدين قصد جعلها دارا لأولاد الشهداء . 1144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.